للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إنها ابنة اخي من الرضاعة" حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإذا كان من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها يقول: "إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" هذه القاعدة فإذا كان العم من النسب يحرم ان يأخذ ابنة أخيه، فكذلك أنا عمها من الرضاعة فيحرم علىَّ أن أتزوجها، والذي يحرم من النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: {حرِمت عليكم امَّهتكم وبناتكم وأخواتكم وعمَّتكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} (النساء: ٢٣). هذه سبع محرمات بالنسب وضبطها بعض الفقهاء بقولهم: الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة، الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علون، الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا فروع الأصل الأدنى الأخوات وابنائهم وبنات الإخوة وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة الأعمام والعمات دون فروعهن وبنات الأعمام ليسوا بحرام لأنا قيدنا قلنا: لصلبهم خاصة، فإذا كان المحرمات من النسب سبعًا، كان المحرمات من الرضاع سبعًا وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها ولكن لا من أجل النسب لأنه ليس بينها وبينه نسب؛ لأن النسب هو القرابة، وغذا لم يكن بينه وبينها نسل فلا تحريم، بنت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج ليس بالنسب، النسب بينها وبين الواسطة لا بينها وبين من تعلق به التحريم، والحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" بين الطرفين مباشرة أما بواسطة فلا، ولهذا لو سألت سائلًا هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب لقال: لا ليس بيني وبينها نسب هي من آل فلان، وأنا من آل فلان إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصهر لا أثر له في الرضاع؛ لأن الحديث يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" لا من الصهر، والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون: إن الصهر له أثر في الرضاع وإن بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، وإن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأصح وذلك لان التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب المباشر.

النسب بين المحرم وبين الواسطة واسطة التحريم بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها في التحريم؟ الزوجة، النسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوج وليس لم أنت مع بنت الزوجة، والخطاب إنما هو يحرم من الرضاع على من تعلق به التحريم ما يحرم بالنسب، قوله: "ما يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>