للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسوي كلما أمرها تقول: لا، كذلك عند الفراش تتعبه هذا أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها، أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أكثر رجولية منك، تقول: إن كنت رجلاً فطلقني، تأخذه الحمية الآن ربما يطلقها، كذلك أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة مدين أو غير ذلك تقول: أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني وطلقني، على كل حال: هذا القول وجيه جداً إذا علمنا أن هذه الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج حتى طلقها لتعود للأول ينبغي أن نمنعها منه؛ لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم؛ لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تنكره لحقوقه فتعاقب بالحرمان، ونقول: الآن لا تحل لزوجها، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، لو أن القاضي صار جيداً وقال: عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلي للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه ربما إذا جاءت الثاني قال لها: «الصيف ضيعت اللبن». وحينئذ تبقى معلقة. على كل حال: الأصل أن النية نية الزوج، ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جداً، قلنا: إن الطلاق كان على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) الثلاث واحدة وظل كذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فقال: «إني أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم»، ما معنى «كانت لهم فيه أناه؟ » يعني: كان فيه سعة يطلقون مرة واحدة، هل أنت إذا طلقت مرة واحدة تلتزم بالرجوع إلى زوجتك؟ لا، فبعض الناس عنده جهل يقول: أطلقها ثلاثا من أجل ألا أراجعها، نقول له: أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم بمراجعتها دعها حتى تنقضي العدة وإن شئت راجعها، فهو (رضي الله عنه) قال: «فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم وهذا صحيح، أي: أثر صحيح، وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر. الحديث في مسلم. قال بعض العلماء: فأخذ العلماء به فكان إجماعا، أي: من العلماء من قال: إن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا تبين به المرأة، وقال بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذلك، لأن حديث ابن عباس وهو في مسلم أيضا يقول: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فعندنا ثلاثة عهود: عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، قالوا: فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على ماذا؟ على أن الثلاث واحدة وهذا حق، ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم: أن طلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>