للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه.

-وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر» ورجاله موثقون.

كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جداً ولا يقوي بعضها بعضا بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية فضلاً عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها فمثلاً الحديث الأول فيه راو في حفظه ضعف وفيه أيضا من هو صدوق ضعيف في حفظه ففيه راويان ضعيفان.

والثاني: عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علة وهي أنه موقوف على ابن عباس فيكون رأيا لصحابي وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة فلا يعارض الكتاب والسنة ولا يقاومها.

الثالث: فيه علة أيضا ً وهي الإرسال والمرسل من قبيل الضعيف، ولضعف هذه الأشياء سنداً أو متنا نقول: لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة لأنه لابد من التسمية، وقد ذكرناها فيما سبق وبينا أنها واجبة.

فإن قال قائل: إن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التسمية بالنسيان، قلنا: أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن ابن جرير يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف، لاسيما إذا كان رأي الأقل هو الذي تقتضيه الأدلة.

فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلة تدل على أنه لابد من التسمية، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواب أما كونه لا يؤاخذ بالنسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمداً كان آثما لكن هنا ذبح وهنا أكل فالذابح إذا نسي لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسم الله عليها يأثم فإن أكل ناسياً فلا إثم عليه فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>