أسئلة:
- قول الرسول - عليه الصلاة والسلام- "إنها ليست بنجس" أهو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه.
- ما تقول فيما يخرج من الهرة ريقها؟ طاهر، عرقها؟ طاهر، ما يخرج من أنفها؟ طاهر، وما يخرج من دبرها أو قبلها؟ نجس، الدم وشبهه؟ نجس.
- هل يعفى عن يسيره؟ نعم على المذهب، شيخ الإسلام يقول: كل يسير النجاسات معفو عنه؛ لأن هذا غالبا يشق التحرز منه.
- ما تقول في الفأرة؟ حكمها حكم الهرة، ما تقول في بعرها؟ نجس.
- البعر معلوم أنه يشق التحرز منه؛ لأنها تأتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول، فعلى قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله نقول: اليسير منها يعفى عنه، وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه.
- ما هي العلة في كونها طاهرة؟ أنها من الطوافين.
- الطوافين هل المراد الخدم أو مكثري التردد؟ الثاني.
- هذه العلة هل نلحق بها ما يساوي الهرة؟ يلحق. مثاله: الفأرة، وكذلك البغال والحمير، ويؤيد هذا: أن الرسول كان يركبها والصحابة يركبونها، وهي لا تخلو من عرق ولا من نفرة ولا من ريق، ولم يرد عن النبي أنه أمر بالتحرز منها.
- في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جواز إقرار المنكر إذا كان يترتب على تغييره ما هو أشد منه منكرا، وجه الدلالة: أن البول في المسجد حرام ومع ذلك أقره النبي؛ لأنه سيترتب عليه مفاسد كثيرة؛ ماذا يترتب على قيام الأعرابي؟ كشف العورة وزيادة بقعة النجاسة.
يستفاد من حديث أنس في قصة الأعرابي: أنه لا يشترط تكرير غسل الأرض، وأنه يكفي فيها غسلة واحدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب واحد من ماء.
ويستفاد منه: وجوب المبادرة إلى النهي عن المنكر؟ ما وجهه؟ إسراع الصحابة ولم ينكر عليهم الرسول؛ لأن هذا هو الأصل.
الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي؟ ليكون زيادة في عذره أنه رجل جاهل.
- هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ نعم، وجه ذلك:
عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في صب الماء.
استدل بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء، وأن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح؟ من فعل الصحابة بصب الماء.