خروج لابد منه شرعًا أو طبعًا فهذا يخرج؛ كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ماء يغتسل في، كما لو كان على غير وضوء وليس في المسجد ما يتوضأ به هذا لابد أن يخرج، والخروج الذي لابد منه طبعًا مثل الأكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك.
فالحاصل: أن الخروج الذي لابد منه وكذلك الأمور التي لابد منها شرعًا أو طبعًا يجوز أن يخرج من المسجد إليه سواء اشترطه عند دخوله أم لم يشترطه.
الثاني: ما ينافي الاعتكاف؛ فهذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه مثل: أن يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفًا واشتراط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري، فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون بذلك منافيًا للاعتكاف، والأصل أن الاعتكاف: أن تلزم المسجد لطاعة الله.
رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشتراط أن يبيت مع امرأته هذا لا يصح ولو فعل لبطل اعتكافه.
القسم الثالث: ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب إلى الله فهذا يصح إن شرطه وإن لم يشترطه لم يصح، مثل: أن يشترط شهود جنازة، يعني: هو خائف أن قريبه أو صديقه يموت في هذه المدة فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته هذا جائز، لماذا؟ لأنه عبادة ولا ينافي الاعتكاف لكن تتقدر بقدرها، كذلك لو كان له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس به، ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجر، أم الأفضل أن يحافظ على اعتكافه؟ الثاني، إلا لمصلحة راجحة كما لو كان المريض قريبًا له وتغيبه عنه مدة عشر أيام يعد قطيعة، هنا نقول: الأفضل أن تشترط، وكذلك المريض الذي يخشى أن يموت فهنا نقول: الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة، وهي مع التشييع أو العيادة صلة الرحم. هل من ذلك لو اشترط حضور درس: مثلًا هناك دروس في النهار أو الليل لا يجب أن تفوته، طلب العلم من أفضل العبادات فهل نقول: له أن يشترط ذلك، أو نقول- ولا سيما في وقتنا هذا-: إنه ليس في حاجة إلى الحضور؛ لأنه يمكن أن يسجل الدرس فلا يجوز الخروج؛ لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحال حاجة قليلة، من هذا النوع ما حصل فيه إشكال في العام الماضي كان أناس معتكفين في المسجد الحرام، وكان هناك درس في سطح المسجد الحرام، ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بالخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ سئل بعض العلماء عن ذلك فقال: إن هذا لا يعد خروجًا في الواقع؛ لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد وكان يوجد باب لكن لم يفتح، نقول: