للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «السدس الآخر طعمة»، هذا واحد، ومن قوله: «لك سدس آخر» ولم يقل لك السدس ب «أل» المعرفة وإذا أخذ السدس فرضا والباقي كان الثلث صار سدسا آخر على كل حال يجوز أن تقول لمن ورث بالتعصيب لك النصف ولكن الأولى أن تقول لك النصف مثل لو هلك هالك عن زوج وأب، نقول للزوج النصف وللأب الباقي هذا هو الأصل لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «ما بقى فلأولى رجل ذكر» لكن لك أن تقول وللأب النصف ولكن يتبين أنه بالتعصيب لئلا يظن أن الأب يفرض له النصف.

من فوائد الحديث: أولاً: حرص الصحابة (رضي الله عنهم) على العلم بالشيء قبل الإقدام عليه؛ لأن هذا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يقدم على شيء.

ومن فوائده: تمام بيان الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنه يبين للناس ما نزل إليهم على أتم وجه، ولهذا أعطاه السدس الأول فرضا، ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبًا.

ومن فوائده: أنه لا يجب أن يستفصل المفتي عن الموانع، هل هناك مانع من موانع الإرث أو لا؛ لأن الأصل أن وجود السبب موجب للمسبب والمانع طارئ، وعلى هذا فلو سألك سائل عن ميت مات عن أب وأم لا حاجة أن تقول هل الأب يصلي أو هل الأم تصلي بمعنى: أنه لا يلزم المفتي السؤال عن المانع، نعم يجب على المفتي أن يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم فهنا لابد أن يسأل عن الأخ هنا هل هو لأم أو لأب أو شقيق؛ لأن الحكم يختلف إن كان أخا من أم فليس له ميراث؛ لأن البنت تسقطه ويكون التعصيب للعم، وإن كان أخا لغير أم وهو الذي لأب أو شقيق فللبنت النصف والباقي له ويسقط العم هذا لابد فيه من الاستفصال، يعني: الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لابد فيه من الاستفصال، أما الموانع فلا يجب أن يستفصل المفتي عنها، لو قال: طلقت زوجتي هل يلزمه أن يقول: طلقتها وهي حائض أو في طهر جامعتها فيه أو لا؟ لا يلزمه؛ لأن الأصل صحة الطلاق وعدم وجود المانع، لكن لو جاء يسأله أنه يريد أن يطلق زوجته، حينئذ لابد أن يقول: هل هي حائض أو في طهر جامعتها من أجل أن يكتب الطلاق على وجه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>