عند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل البيت جاهلًا ما عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيم، يقول هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن غير صفة لشيء، ولهذا جاءت مرفوعة قال:"لا والذي فلق الحبة" كلمة "لا" تقال دائمًا أمام لقسم فهل تدل على نفي القسم؟ لا، ولكنه يؤتى بها للتوكيد كقوله تعالى:{لا أقسم بهذا البلد} المعنى: أقسم بهذا البلد لكن "لا" جيء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك وقوله والذي فلق الحبة المراد به الجنس وهي كقوله تعالى: {إنَّ الله فالق الحبّ والنوى}، فالحب كل الحبوب يفلقها الله عز وجل وتنفتح في باطن الأرض وتخرج منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتى تكون الشجرة نامية إلى أن يأذن الله تعالى بانتهائها، وبرأ النسمة أي: الروح فالله تعالى هو بارئ النسم فذكر رضي الله عنه فلق الحبة وبرأ النسمة وهذا أجمع ما يكون من القسم إلا فهمًا وفي لفظ إلا فهٌم فعلى قراءة النصب يكون مستثنى وعلى قراءة الرفع يكون بدلًا من قوله: "شيء" يعني: إلا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده وقوله: "يعطيه الله رجلًا في القرآن" إنما قال في القرآن مع أن الفهم يكون في السُّنة أيضًا لأنه سأل: "هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ " فلهذا قال: "إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلًا في القرآن" فإنه يكون عندنا الفهم زائدًا على القرآن وكم من إنسان عالم أعطاه الله تعالى فهما زائدًا على ما في القرآن فصار عنده زيادة على ما في القرآن لكن ليست زيادة خارجة عن القرآن بل هي زيادة فهم في القرآن من ذلك مثلًا استدلال على بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى: {وفصاله في عامين} وقوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} على أن أقل الحمل ستة أشهر لأنك إذا أخذت من الثلاثين شهرًا عامين بقي ستة أشهر هذا من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى من شاء في القرآن وتجد بعض العلماء يستنبط من آية واحدة عشرات الفوائد وآخر لا يستطيع أن يستنبط خمسة أو أقل قال: "وما في هذه الصحيفة" هي: صحيفة أحاديث مكتوبة عند علي بن أبي طالب، قال:"وما في هذه الصحيفة؟ " قال: العقل، يعني: الدية التي تتحملها العاقلة وسميت عقلًا لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها فلهذا سميت عقلًا من العقال ومتى يكون العقل؟ العقل فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة وهم العصبة يتحملون عن القاتل .. كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده- الثاني فكاك الأسير فالأسير المسلم يجب على المسلمين فك أسره بحسب ما يستطيعون إما بفدية مال أو أسير كافر نبادلهم الأسرى أو غير ذلك مما يفك به الأسير سواء كان الأسير أسير حرب أو أسير اختطاف فإن الواجب على المسلمين فك هذا الأسير، الثالث "ألا يقتل مسلم بكافر"؛ "مسلم"