للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.

قوله: "إن تحت كل شعرة جنابة" يعني: شعرة من شعر الرأس، ومن شعر الجسد أيضا، "فاغسلوا الشعر" وهذا في فروع الشعر، "وأنقوا البشرة" يعني: أصول الشعر، والحديث كما رأيتم ضعيف، لكن عموم قوله تعالى: {فاطهروا} يدل على أنه لابد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسم.

١١٧ - ولأحمد عنن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.

فيكون ضعيفا؛ لأن من شرط الصحة: أن يكون الراوي معلوما؛ أي: معلوم العدالة ومعلوم الضبط؛ وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنب.

أسئلة:

- في قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" ماذا يريد به، وما معنى الحديث؟

- هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟

- إذا نزل المني بغير شهوة هل يجب الغسل؟

- هل يمكن أن تحتلم المرأة؟

- هل أوردت أم سلمة على الرسول في هذا الحديث إشكالا؟

- رجل احتلم ولكنه لم ير أثرا، وآخر رأى أثرا ولم يذكر احتلاما، ما حكمهما؟

- إذا رى ماء ولم يذكر احتلاما وشك هل هو الماء الدافق أم غيره ماذا يكون حكم الماء الذي رآه؟ وإن شك أهو ماء أو عرق، فما حكمه؟

- هل يجب الاغتسال للإسلام بعد الكفر؟

- "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" ما معنى الحديث؟

- رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود ماذا يفعلان؟

- أيهما أوكد أن يتوضأ للنوم أو يتوضأ للعود؟

- الغسل له صفتان واجبة وكاملة؟

- لو قال قائل: إن حديث عائشة بيان لمجمل، وبيان الواجب واجب؟

- إذا قال قائل: ما الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن في الجنابة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>