١١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
قوله: "إن تحت كل شعرة جنابة" يعني: شعرة من شعر الرأس، ومن شعر الجسد أيضا، "فاغسلوا الشعر" وهذا في فروع الشعر، "وأنقوا البشرة" يعني: أصول الشعر، والحديث كما رأيتم ضعيف، لكن عموم قوله تعالى: {فاطهروا} يدل على أنه لابد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسم.
١١٧ - ولأحمد عنن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
فيكون ضعيفا؛ لأن من شرط الصحة: أن يكون الراوي معلوما؛ أي: معلوم العدالة ومعلوم الضبط؛ وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنب.
أسئلة:
- في قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" ماذا يريد به، وما معنى الحديث؟
- هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟
- إذا نزل المني بغير شهوة هل يجب الغسل؟
- هل يمكن أن تحتلم المرأة؟
- هل أوردت أم سلمة على الرسول في هذا الحديث إشكالا؟
- رجل احتلم ولكنه لم ير أثرا، وآخر رأى أثرا ولم يذكر احتلاما، ما حكمهما؟
- إذا رى ماء ولم يذكر احتلاما وشك هل هو الماء الدافق أم غيره ماذا يكون حكم الماء الذي رآه؟ وإن شك أهو ماء أو عرق، فما حكمه؟
- هل يجب الاغتسال للإسلام بعد الكفر؟
- "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" ما معنى الحديث؟
- رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود ماذا يفعلان؟
- أيهما أوكد أن يتوضأ للنوم أو يتوضأ للعود؟
- الغسل له صفتان واجبة وكاملة؟
- لو قال قائل: إن حديث عائشة بيان لمجمل، وبيان الواجب واجب؟
- إذا قال قائل: ما الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن في الجنابة؟