للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحرَّم صومَ أولِ يومٍ من شوال، وفرض صومَ آخرِ يومٍ من رمضان، مع تساوي اليومين.

وحرَّم على الإنسان نكاح بنت أخته وأخيه (١)، وأباح له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه.

وحمل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس، دون الجناية على الأموال.

وحرَّم وطء الحائض لأذى الدم، وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى.

ومنع بيعَ مُدِّ حنطةٍ بمُدٍّ وحُفنة، وجوَّز بيعَ مدِّ حنطة بصاع فأكثر من الشعير. فحرَّم ربا الفضل في الجنس الواحد، دون الجنسين.

ومنع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام، وأوجب عليها أن تُحِدَّ على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشرًا.

وسوَّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي العقوبات كالحدود، ثم جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة والميراث والعقيقة.

وخصَّ بعض الأزمنة على بعض (٢) وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها. فجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهر، وجعل


(١) ت، ع: «أخيه وأخته»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٢) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وكأنه ضمَّن «خصَّ» معنى التفضيل.