للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عبيد (١): ثنا كَثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان. وقال أبو نعيم: عن جعفر بن بُرْقان، عن مَعْمَر البصري، عن أبي العوَّام. وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيتُ سعيد بن أبي بُرْدة، فسألتُه عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، فأخرج إليه كُتُبًا، فرأيتُ في كتاب منها. رجعنا إلى حديث أبي العوَّام (٢)، قال: كتب عمر إلى أبي موسى:

"أما بعد، فإنَّ القضاء فريضة [٤٧/ب] محكمة، وسنَّة متَّبعة، فافهم إذا أُدْليَ إليك؛ فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له. آسِ بين الناس (٣) في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمعَ شريفٌ في حَيفِك، ولا ييأسَ ضعيفٌ من عدلك. البيِّنة على من ادَّعى (٤)، واليمينُ على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا. ومن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بيِّنةً،


(١) في "كتاب القضاء وآداب الحكام" له فيما يبدو. وعزاه إلى أبي عبيد: ابن حزم في المحلَّى (٨/ ٤٥٥، ٤٧٣) وابن تيمية في "منهاج السنة" (٦/ ٧١).
(٢) في النسخ: "ابن العوام"، تصحيف.
(٣) ع: "واس الناس". وفي المطبوع: "وآس الناس".
(٤) ع: "على المدعي"، وكذا في النسخ المطبوعة.