للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال الثالث والستون: ردّ السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة (١)، ثم ينصرف منها والنساء لا يُعرفن من الغَلَس (٢)، وأن صلاته كانت التغليس حتى توفّاه الله (٣)، وأنه إنما أسفرَ بها مرةً واحدة (٤)، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية (٥).

فردَّ (٦) ذلك بمجمل حديث رافع بن خَديج: «أسْفِروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» (٧). وهذا بعد ثبوته إنما المراد به (٨) الإسفار بها دوامًا لا ابتداءً، فيدخل (٩) فيها مغلِّسًا ويخرج منها مُسفِرًا كما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقوله موافق لفعله لا مناقضٌ له، وكيف يُظنُّ به المواظبة على فعلِ ما الأجرُ الأعظم (١٠) في خلافه.


(١) رواه البخاري (٥٤١) ومسلم (٤٦١) من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٣٧٢) ومسلم (٦٤٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) رواه أبو داود (٣٩٤)، وصححه ابن خزيمة (٣٥٢) وابن حبان (١٤٤٩)، وحسّنه النووي. انظر: «الإرواء» (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠) و «صحيح أبي داود» - الأم (٢/ ٢٥٠).
(٤) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٥) رواه البخاري (٥٧٥) ومسلم (١٠٩٧) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(٦) د: «فردوا».
(٧) رواه أبو داود (٤٢٤) والنسائي (٥٤٩) والترمذي وصححه (١٥٤) وأحمد (١٧٢٧٩)، وصححه ابن حبان (١٤٩٠). قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٥٥): صححه غير واحد. وانظر: «الإرواء» (١/ ٢٨١).
(٨) ت: «أن المراد بها».
(٩) ت: «فيخرج»، خطأ.
(١٠) ت: «أعظم».