للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُولَّه والدةٌ على ولدها (١)، وأخبر أن من فرَّق بين والدةٍ وولدِها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة (٢)، ومنع أن تُباع (٣) الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد (٤)، فكيف يجوز مع هذا التحيلُ على التفريق بينها وبين ولدها تفريقًا تعِزُّ معه رؤيته ولقاؤه ويعِزُّ عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحقُّ أن الولد للأم؛ سافر الأب أو أقام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأم: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكحِي» (٥)، فكيف يقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تسافري مع الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو سنة رسوله أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة.

فصل

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد حرمانَ امرأته الميراثَ، أو كانت


(١) رواه البيهقي (٨/ ٥) عن أبي بكر مرفوعًا. وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف.
(٢) رواه أحمد (٢٣٤٩٨) والترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦) والدارقطني (٣/ ٦٧) والحاكم (٢/ ٥٥) عن أبي أيوب الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. انظر تعليق المحققين على «المسند».
(٣) ز: «تنازع». ك: «ابتاع».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه أبو داود (٢٢٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٨) والبيهقي (٨/ ٤ - ٥) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به، وهذا الإسناد صحيح. وله طرق أخرى عن عمرو. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٧) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٢٥٠) وأحمد شاكر في تحقيق «المسند» (١٠/ ١٧٧)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٢١٨٧).