للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلُّ، والأصل في الأبضاع التحريم، ثم قالوا: لو قال المخبر (١): هذا الطعام والشراب لفلان سرقه أو غصَبَه منه فلان، وسِعَه أن يتناوله.

ونظير هذا قولهم: لو أسلم وتحته أختان وخيَّرناه فطلّق إحداهما كانت هي المختارة، والتي أمسكها هي المفارقة (٢)، قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، وأصحاب أبي حنيفة تخلَّصوا من هذا، فإنه (٣) إن عقدَ على الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح من شاء منهما، وإن تزوج واحدة بعد واحدة فنكاح الأولى هو الصحيح، ونكاح الثانية فاسد.

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد إذا تزوّج بدون إذن سيده كان موقوفًا على إجازته، فلو قال له: طلِّقها طلاقًا رجعيًّا، كان ذلك إجازة منه (٤) للنكاح، فلو قال له: طلِّقها، ولم يقل: رجعيًّا، لم يكن إجازةً للنكاح، مع أن الطلاق في هذا النكاح لا يكون إلّا رجعيًّا إلّا (٥) بعد الإجازة وقبل الدخول، وأما قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي.

المثال الثامن والعشرون: ردّ السنة الصحيحة الصريحة (٦) المحكمة في أن من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (٧)،


(١) «المخبر» ليست في ع.
(٢) «والتي أمسكها هي المفارقة» ساقطة من ع.
(٣) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «بأنه».
(٤) ت: «منه إجازة».
(٥) كذا بتكرار «إلا» في جميع النسخ، والأولى حذف إحداهما.
(٦) د، ع: «الصريحة الصحيحة».
(٧) تقدم تخريجه.