للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الثيب بالثيب جلْدُ مائةٍ والرجمُ» (١)، وكذلك لما رجم ماعزًا ولم يجلِدْه (٢)، كذلك يجب أن يكون قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ناسخًا لحكم التغريب في قوله: «البكر بالبكر جلدُ مائةٍ وتغريب عام» (٣).

والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب التلاوة، ولنقلها إلينا [٧٠/أ] من نقل المزيد عليه؛ إذ غير جائزٍ عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع الأمرين وينقلوا بعضه دون بعض، وقد سمعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - يذكر الأمرين، فامتنع حينئذٍ العملُ بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل. فإذا وردت من جهة الآحاد فإن كانت قبل النص فقد نسخها النص المطلق عاريًا من ذكرها، وإن كانت (٤) بعده فهذا يوجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع، فإن كان المزيد عليه ثابتًا بخبر الواحد جاز إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به، فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخًا وكانت بيانًا.

فالجواب (٥) من وجوه:

أحدها: أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصَّلتموه، فإنكم قبلتم


(١) رواه مسلم (١٦٩٠).
(٢) رواه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه في حديث عبادة - رضي الله عنه -.
(٤) د: «كان».
(٥) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات، شرح فيها قول الحنفية في مسألة الزيادة على النص. ومن هنا بدأ المؤلف نقضه.