للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ضرَّ رجلًا (١) عنده ثلاث مسائل أو أربع (٢) من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول: قال أحمد بن حنبل.

الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العامِّيُّ حكمَ حادثة بدليلها، فهل له أن يفتي به، ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم:

أحدها: الجواز، لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم، وإن تميَّز العالمُ عنه بقوة يتمكَّن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله.

والثاني: لا يجوز له ذلك مطلقًا، لعدم أهليته للاستدلال، وعدم علمه بشروطه وما يعارضه، ولعله يظن دليلًا ما ليس بدليل.

والثالث: إن كان الدليل كتابًا أو سنةً جاز له الإفتاء. وإن كان غيرهما لم يجز، لأن القرآن والسنة [٢٠٠/أ] خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلَّف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربِّه وسنة نبيه، ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدلَّه عليه.

الفائدة الثالثة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطَّة في «كتابه في


(١) في النسخ الخطية: «رجل» بالرفع، ولكن سياق قوله في «العدَّة» للقاضي (٥/ ١٥٩٨) و «الفروع» (١١/ ١٠٥) وغيرهما: «ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل ... » يؤيد ما أثبت من النسخ المطبوعة. وأبو الحسن بن بشار (ت ٣١٣) ممن حدَّث عن صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد. انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» (٣/ ١٠٨).
(٢) في المطبوع بعدها زيادة: «مسائل».