للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث (١). وقال في رواية صالح وأبي الحارث وقد ذكر قول أصحاب الحيل فأنكره (٢). وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم (٣). وقال في رواية أبي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يُحلِّفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومًا، فأما إذا كان مظلومًا حلف على نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حَلَّفه شيء (٤). وقال في رواية عبد الخالق بن منصور: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - (٥).

[٥٩/أ] قلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائز، وإنما أخبروا أن كذا حيلةٌ وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد يُختلف فيها، فإذا قالوا (٦):

الحيلة في فسخ المرأة النكاحَ أن ترتدّ ثم تسلم.


(١) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص ١١١)، وانظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٢٠).
(٢) انظر «بيان الدليل» (ص ٥٦، ٥٧).
(٣) انظر: «بيان الدليل» (ص ٢٨).
(٤) لم أقف على هذه الرواية.
(٥) انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ٢١٨) و «بيان الدليل» (ص ١٤٠).
(٦) جواب الشرط: «فهذه الحيل ... » بعد صفحتين عند الانتهاء من ذكر الحيل.