للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه في الليلة الواحدة (١). وطاف سليمان على تسعين امرأة في ليلة (٢)، ومعلوم أن له عند كلِّ امرأة شهوةً وحرارةً باعثةً على الوطء. والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت شهوتها، وانكسرت نفسها، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين. فتطابقت حكمة الشرع والقدر (٣) والخلق والأمر. ولله الحمد.

فصل

وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أَمته بملك اليمين بالوطء وغيره، ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره»، فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة وحكمتها. فإنَّ السيِّد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له. والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها، وهي تحت سلطانه وحكمه، تُشبه الأسير. ولهذا مُنِع العبدُ من نكاح سيدته، للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها، وبين كونها سيدته وموطوءته. وهذا أمر مشهود بالفطرة والعقول قبحُه، وشريعة أحكم الحاكمين منزَّهة عن أن تأتي به.

فصل

وأما قوله: «فرَّق (٤) بين الطلقات، فجعل بعضها محرِّمًا للزوجة


(١) أخرجه البخاري (٢٦٨) ومسلم (٣٠٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٣٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
، وفيه: «على مائة امرأة أو تسع وتسعين». وفيه (٣٤٢٤): «على سبعين امرأة». وفيه (٧٤٦٩) أنه «كان له ستون امرأة، فقال: لأطوفن ... ».
(٣) ع: «القدر والشرع».
(٤) ع: «وفرَّق»، وكذا في النسخ المطبوعة.