للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:

قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير (١)، عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله مع عثمان بن عفان بالجُحْفة إذ قال عثمان، وذُكِر (٢) له التمتُّع بالعمرة إلى الحج: أتِمُّوا الحجَّ، وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخَّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَورتَين كان أفضل، فإنَّ الله قد أوسعَ في الخير. فقال له علي: عمدتَ إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورخصةٍ رخَّص الله للعباد بها (٣) في كتابه، تضيِّقُ عليهم فيها، وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والنائي الدار (٤)؟ ثم أهلَّ عليٌّ بعمرة وحجٍّ معًا. فأقبل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على الناس فقال: أنهيتُ عنها؟ إنِّي لم أنهَ عنها. إنما كان رأيًا أشرتُ به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه (٥).

فهذا عثمان يُخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذُ به، بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه، بخلاف سنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يسع أحدًا تركُها


(١) "بن عبد الله بن الزبير" ساقط من ع والنسخ المطبوعة. وفي مصادر التخريج كما أثبت من غيرها.
(٢) ت: "وقد ذكر".
(٣) ع: "فيها".
(٤) في النسخ المطبوعة و"الجامع" و"الإحكام": "ولنائي الدار"، وفي "الصادع" كما أثبت من النسخ.
(٥) رواه الحافظ يعقوب بن شيبة كما في "جامع بيان العلم" لابن عبد البر (١٤٢٧)، وعنه في "الإحكام" لابن حزم (٦/ ٤٩ - ٥٠) و"الصادع" (٣٠٩). والظاهر أن يحيى بن عباد لم يسمع من جدّه. وهذا الاختلاف بينهما ثابت بسياق آخر عند البخاري (١٥٦٣، ١٥٦٩) ومسلم (١٢٢٣).