للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستشِرْ أهلَ العلم والصلاح (١).

وقد اجتهد ابن مسعود في المفوِّضة، وقال: أقول فيها برأيي (٢). ووفَّقه الله للصواب.

وقال سفيان، عن عبد الرحمن الإصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلثُ ما بقي، وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّل أمًّا على أب (٣).

وقايَسَ عليَّ بن أبي طالب زيدُ (٤) بن ثابت في المكاتَب (٥)، وقايَسَه في الجدِّ والإخوة (٦).

وقاس ابن عباس الأضراسَ بالأصابع، وقال: عقلُها سواء، اعتبِروها بها (٧).

قال المُزَني: الفقهاء من عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا وهَلُمَّ جَرًّا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال:


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة (٣١٧١٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٦).
(٤) في النسخ المطبوعة: "كرَّم الله وجهه، وزيد".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.