للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلَّق يوم كذا وكذا، وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوسًا لا يصل إليه أحد، أو كان مغمًى عليه= فحكمُ ذلك حكمُ ما لو بان كفرهم أو فسقهم، فيُنقَض (١) حكمُه، وتُرَدُّ المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره؛ بخلاف ما إذا قالوا: رجعنا عن الشهادة، فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصفَ المسمَّى، لأنهم قرَّروه عليه، ولا تعود إليه الزوجة إذا كان الحاكم قد (٢) حكم بالفرقة. وإن رجعوا بعد الدخول، ففيه روايتان، إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئًا، لأن الزوج استوفى المنفعة بالدخول، فاستقرَّ عليه عوضُها. والثانية: يغرمون المسمَّى كلَّه، لأنهم فوَّتوا عليه البُضْعَ بشهادتهم. وأصلها (٣) أن خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوِّم أم لا (٤)؟

وأما شهود العتق فإن بان خطؤهم تبيَّنَّا أنه لا عتق. وإن قالوا: رجعنا غرموا للسيِّد قيمة العبد.

الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد، أو جوع مفرط، أو همٍّ مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغلِ قلب مستولٍ عليه، أو حال مدافعة الأخبثين. بل متى أحسَّ من نفسه بشيء (٥) من ذلك يُخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبُّته وتبيُّنه (٦) أمسك عن الفتوى. فإن


(١) في النسخ المطبوعة: «فإنه ينقض».
(٢) لم يرد «قد» في ز.
(٣) يعني: المسألة. وفي النسخ المطبوعة: «وأصلهما».
(٤) وانظر: «بدائع الفوائد» (ص ١١١٤).
(٥) في النسخ المطبوعة: «شيئًا».
(٦) المطبوع: «اعتداله وطمأنينته وتثبيته».