للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفتى في هذه الحال (١) بالصواب صحَّت فتياه (٢).

ولو حكم في هذه الحال (٣) فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال: النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ. والثلاثة في مذهب الإمام أحمد (٤).

الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغيرها، مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلِّمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضلَّ (٥).

فلفظ «الدينار» عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا، و «الدرهم» عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش. فإذا أقرَّ له بدراهم، أو حلَف لَيعطينَّه (٦) إياها، أو أصدقها امرأةً (٧) = لم يجُز للمفتي ولا


(١) في النسخ المطبوعة: «الحالة».
(٢) انظر: «أدب المفتي» (ص ١١٣) و «صفة الفتوى» (ص ٣٤).
(٣) في المطبوع: «في مثل هذه الحالة».
(٤) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٦).
(٥) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١١٥) و «صفة الفتوى» (ص ٣٦).
(٦) في النسخ المطبوعة: «ليعطيه»، وهو خطأ.
(٧) في المطبوع: «امرأته».