للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر، وقد أعلمه (١) أنها سنة الفجر (٢)، وأمر من صلَّى في رحله ثم جاء مسجدَ جماعة أن يصلِّي معهم وتكون له نافلة، قاله في صلاة الفجر، وهي سبب الحديث (٣)، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلِّي تحية المسجد قبل أن يجلس (٤).

وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها (٥) أمرٌ بإتمام لا بابتداء، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: «لا تُتمِّوا الصلاة في هذا الوقت»، وإنما قال: «لا تصلُّوا». وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرَّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكامُ الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام ينافي ابتداءَ النكاح والطيب دونَ استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العَنَت ينافي ابتداء النكاح [٨٥/ب] على الأمة دون استدامته عند الجمهور، والزنا من


(١) ت: «أعلم».
(٢) رواه أحمد (٢٣٧٦١)، وصححه ابن خزيمة (١١١٦) وابن حبان (٢٤٧١) والحاكم (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) من حديث قيس بن قَهْد، ويقال: قيس بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أبو داود (٥٧٥) والنسائي (٨٥٨) والترمذي وصححه (٢١٩)، وأحمد (١٧٤٧٥)، وصححه ابن حزيمة (١٢٧٩) وابن حبان (٢٣٩٥) والحاكم (١/ ٢٤٤) من حديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -.
(٤) رواه البخاري (١١٦٦) ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٥) «فيها» ليست في ت.