للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبدًا (١). يعني قتَل بعد عفوه وأخذِ الدية، أو قتَل غيرَ الجاني.

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقتصَّ من جُرح حتى يبرأ صاحبه. ذكره أحمد (٢).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا أُوعِبَ جدعًا بالدية، وإذا جُدِعت أرنبته بنصف الدية (٣).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في العين بنصف العقل (٤) خمسين من الإبل، أو عِدْلها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرجل نصفُ العقل، وفي اليد نصفُ العقل؛ والمأمومةُ ثلثُ العقل، والمُنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، والموضحةُ خمسٌ من الإبل، والأسنانُ خمسٌ خمسٌ. ذكره أحمد (٥).


(١) رواه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، من حديث أبي شريح الخزاعي. وفيه سفيان بن أبي العوجاء، ضعيف. وضعَّف هذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٦٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٦٨)، والذهبي في «الميزان» (٢/ ١٧٠). ورواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح، ولكن بالتخيير بين القتل والدية. صححه الترمذي. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٥١)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٢٦٧).
(٢) في «المسند» (٧٠٣٤) وقد سبق تخريجه.
(٣) رواه أحمد (٧٠٣٤) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وقد عنعن. ورواه أبو داود (٤٥٦٤) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو به. حسنه الألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٣٨٠).
(٤) في المطبوع: «بنصف الدية» كالطبعات السابقة، ثم زاد بين المعقوفين: «العقل»!
(٥) برقم (٧٠٣٣)، وكذلك أبو داود (٤٥٦٤)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٣)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والبيهقي (٨/ ٨٣) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه أحمد وحسنه أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي كما ذكره البيهقي، وابن حبان (٦٥٥٩)، وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٧/ ٣٣٨)، وصححه ابن عساكر (٢٢/ ٣٠٥).