للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصول

في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي (١): "لا أدري"؟

قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (٢) عنه: ينبغي للرجل إذا حمَل نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسُّنن. وإنما جاء خلافُ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقلَّةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها.

وقال في رواية ابنه عبد الله (٣): إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلافُ الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر، فيقضي (٤) به ويعمل به، حتَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح.

وقال في رواية أبي الحارث (٥): لا يجوز الإفتاء (٦) إلا لرجل عالم


(١) في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: "وأن يسعَ المفتيَ قولُ ... ".
(٢) لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٣٢) من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في "العدَّة" (٥/ ١٥٩٥). ومنها في "المسودة" (ص ٥١٥). وسيوردها المصنف مرتين أخريين.
(٣) انظر: "مسائله" (ص ٤٣٨)، ونقلها القاضي في "العدّة" (٥/ ١٦١) من كتاب "أخبار أحمد" لأبي حفص. ومن "العدة" في "المسودة" (ص ٥١٧).
(٤) في المصادر المذكورة: "فيفتي به".
(٥) نقلها في "العُدَّة" (٤/ ١١٣٦) و (٥/ ١٥٩٥). وعنها في "المسودة" (ص ٣٣١، ٥١٥).
(٦) في المصدرين المذكورين: "الاختيار".