للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء بالقبول، وبنَوا عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكمُ والمفتي أحوجُ شيء إليه، وإلى تأمُّلِه، والتفقُّهِ فيه.

وقوله: "القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة" يريد به أنَّ ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم غير منسوخ، كالأحكام الكلِّية التي أحكمها الله في كتابه. والثاني: أحكام سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنَّة قائمة، وفريضة عادلة". رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن (١) بن رافع عنه (٢).


(١) ع: "عبد الله"، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
(٢) رواه أبو داود في "السنن" (٢٨٨٥) من طريق ابن وهب هذا. وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي. ورواه ابن ماجه في "السنن" (٥٤) من حديث الإفريقي به. وسنده ضعيف؛ لضعف الإفريقي وشيخِه عبدِالرحمن بن رافع التنوخي.