للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل ركعة بركوع، وبحديث قَبِيصة الهلالي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا رأيتم ذلك فصلُّوا كإحدى صلاةٍ صليتموها من المكتوبة» (١)؟ وهذه الأحاديث في «المسند» و «سنن النسائي» وغيرهما.

قيل: الجواب [١٠١/ب] من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصحُّ إسنادًا وأسلمُ من العلة والاضطراب، ولا سيما حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن الذي في «الصحيحين» (٢) عنه أنه قال: «كُسِفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنودي أن الصلاة جامعة، فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس حتى جلي عن الشمس». فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع؛ فلم يبقَ إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير، وليس منهما شيء في «الصحيح».

الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجلُّ من سمرة والنعمان بن بشير؛ فلا تُردُّ روايتهم بها.

الثالث: أنها متضمنة لزيادة، فيجب الأخذ بها، وبالله التوفيق.

المثال الحادي والخمسون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الجهر في صلاة الكسوف، كما في «صحيح البخاري» (٣) من حديث


(١) رواه أبو داود (١١٨٥) وأحمد (٢٠٦٠٧)، وأبوقلابة لم يسمع من قبيصة، وفي سنده اضطراب أيضًا. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ٢٤).
(٢) رواه البخاري (١٠٥١) ومسلم (٩١٠).
(٣) الحديث بهذا اللفظ مخرج عند أبي داود (١١٨٨) والدارقطني (١٧٩٠) والحاكم (١/ ٣٣٤) والبيهقي (٣/ ٣٣٦)، وأصل الحديث في الصحيحين، وسيأتي تخريجه بعد حديثين.