للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «صحيحه» (١): قال مطر الوراق: هل من طالب علمٍ فيُعَان عليه؟ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه وتتعطّل عليه معايشه. وسنة رسوله ــ وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة ــ أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو الأربعة آلاف، وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة (٢) مقدّرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول، التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كلُّ ما لها (٣) في نمو وزيادة وتوليد، والدين كلُّ ما له (٤) في غربة ونقصان، والله المستعان.

الوجه الثاني والستون: قولكم: «قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يُهدِي إليه زوجته ليلة الدخول، وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وتقليد المؤذّنين، وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها».

فجوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط، وليس هذا من التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء، ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها، بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلًا على ترتُّب الأحكام؛ فإخبارهم [٤٠/أ] بمنزلة الشهادة والإقرار، فأين


(١) معلقًا بصيغة الجزم (٩/ ١٥٩)، ووصله الفريابي في تفسيره كما في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٧٩)، والطبري (٢٢/ ١٣١)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٢٠)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١٠٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٧٦).
(٢) د: «المشقة والصعوبة».
(٣) ع: «كمالها».
(٤) ع: «كماله».