للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدينة على تسرِّي العبد (١). وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا ردَّ شهادةَ العبد (٢)، حكاه عنه الإمام أحمد (٣). وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدِّم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا.

فصل

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنّة، ولم يخرُج عن أقوالهم. فإن لم يتبيَّن له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزِم بقول.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله" (٤): قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قريةٍ فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا.

فصل

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجَّحه على القياس (٥). وليس المراد


(١) ع: "قبول شهادة العبد"، وكذا في المطبوع. وهو غلط.
(٢) نقله ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٢٧٣). وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٣٩٣).
(٣) وانظر: "الصواعق المرسلة" (٢/ ٥٨٣).
(٤) (٢/ ١٦٧).
(٥) ذكر هذا الأصل أيضًا في "الفروسية المحمدية" (ص ٢٠٢ - ٢٠٣).