للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الربائب خاصّةً، فعرَف أنه الحقُّ، وأن القول بحِلِّها خلافُ كتاب الله، ففرَّق بين الزوجين. ولم يفرِّق بينهما بكونه تبيَّن له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو. والله أعلم.

الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتيا مفتٍ في إتلاف نفس أو مال، ثم بان خطؤه.

فقال (١) أبو إسحاق الإسفراييني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلًا للفتوى وخالف القاطعَ. وإن لم يكن أهلًا فلا ضمان عليه، لأن المستفتي قصَّر في استفتائه وتقليده (٢). ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان في كتاب «أدب المفتي والمستفتي» (٣) له، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله. ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهل، قال: لأنه تصدَّى لما ليس له بأهل، وغرَّ من استفتاه بتصدِّيه لذلك.

قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، وقد اختلفت الرواية في خطأ الحاكم في النفس أو الطرف. فعن الإمام أحمد في ذلك روايتان (٤)، إحداهما: أنه في بيت المال، لأنه يكثر منه الحكم (٥) فلو حملته العاقلة لكان


(١) في النسخ المطبوعة: «قال».
(٢) نقله عن أبي إسحاق أبو عمرو ابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص ١١١).
(٣) في النسخ المطبوعة: «آداب ... ». وهو مطبوع بعنوان «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص ٣١).
(٤) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ٥٣٥).
(٥) في النسخ المطبوعة: «ذلك الحكم».