للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجهَ فلا تجعليه إلا بالليل. ولا تمتشطي بالطِّيب ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأيِّ شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسِّدر تغلِّفين به رأسَك». ذكره النسائي. وعند أبي داود: «فلا تجعليه إلا بالليل وتنزِعيه (١) بالنهار» (٢).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - خالة جابر بن عبد الله، وقد طُلِّقت: هل تخرج تَجُدُّ نخلَها (٣)؟ فقال: «فجُدِّي نخلَك، فإنك عسى أن تتصدَّقي أو تفعلي معروفًا». ذكره مسلم (٤).

فصل

في فتواه - صلى الله عليه وسلم - في نفقة المعتدة وكسوتها

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلَّقها زوجُها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وفي «السنن» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بنت آل قيس، إنما السكنى والنفقة على من


(١) كذا في «السنن» بحذف النون للتخفيف.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٣٥٣٧) من حديث أم حكيم بن أسيد عن أمها. وفيه المغيرة بن الضحاك، مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٧٧)، وعبد الحق في «الأحكام» (٣/ ٢٢٣)، والمنذري كما في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٩).
(٣) جدَّ النخلَ: قطع ثمرَه. وفي ز: «تجذّ» و «فجُذِّي» فيما يأتي بالذال المعجمة. وهما بمعنًى، ولكن الرواية في «صحيح مسلم» بالمهملة.
(٤) برقم (١٤٨٣).