للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت له رجعة». ذكره أحمد (١). وعنده (٢) أيضًا: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى».

وفي «صحيح مسلم» (٣) عنها: طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة.

وفي رواية لمسلم (٤) أيضًا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي (٥) إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا. فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقة لكِ». فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم». وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتُها أنكحها


(١) في «المسند» (٢٧٣٤١). وهو عند مسلم (١٤٨٠/ ٤٠).
(٢) برقم (٢٧١٠٠)، وكذلك عبد الرزاق (١٢٠٢٦) و الحميدي (٣٦٧). وفيه مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف. وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وهو كثير التدليس عن الشعبي. وتابعه سعيد بن يزيد عند الطبراني (٢٤/ ٩٤٨)، وفي سنده بكر بن بار، ضعيف. وتابعه جابر الجعفي عند الدارقطني (٣٩٥٢)، وهو ضعيف أيضًا. فزيادة قوله: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» ضعيفة. انظر تعليق محققي «المسند».
(٣) برقم (١٤٨٠/ ٤٢).
(٤) برقم (١٤٨٠/ ٤١).
(٥) ك، ب: «مع معلى»، تحريف طريف.