للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هانت (١). وضمَّنه الناظم (٢) قوله:

يدٌ بخمس مِئٍ من عسجد وُديت ... لكنها قُطعت في ربع دينار

حمايةُ الدم أغلاها، وأرخصها ... صيانةُ المال فانظر حكمة الباري (٣)

فصل

وأما تخصيص القطع بهذا القدر، فلأنه لا بد من مقدار يُجعَل ضابطًا لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فَلْسٍ أو حبَّةِ حنطة أو تمرة، ولا تأتي شريعة (٤) بهذا، وتُنزَّه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.


(١) نسبه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ١١٠) إلى القاضي عبد الوهاب المالكي. وذكر البيجوري في «حاشيته على شرح ابن القاسم» (٢/ ٤٤٩) أنه من كلام ابن الجوزي.
(٢) نسب في «الوافي بالوفيات» (٧/ ١١٠) إلى علم الدين السخاوي، وفي «النور السافر» (ص ٣٦٦) للشريف الرضي. والمشهور أنه للقاضي عبد الوهاب المالكي، والبيت يروى بألفاظ مختلفة. انظر: «فتح الباري» (١٢/ ٩٨) و «فيض القدير» للمناوي» (١/ ٢٣١).
(٣) بعد هذا البيت في النسخ المطبوعة زيادة لم ترد في المخطوطات، والظاهر أنها حاشية لبعض القراء دخلت في المتن وهي:
وروي أن الشافعي ' أجاب بقوله:
هناك مظلومة غالت بقيمتها

وهاهنا ظلمت هانت على الباري

وأجاب شمس الدين الكردي بقوله:
قل للمعرِّيِّ عارٌ أيما عارِ
لا تقدحَنَّ زناد الشعر عن حِكَمٍ
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب

جهلُ الفتى وهو عن ثوب التُقى عارِ
شعائرُ الشرع لم تُقدَح بأشعار
فإن تعدَّت فلا تَسْوَى بدينار
(٤) في النسخ المطبوعة: «الشريعة».