للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في طرف من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد

سئل عن قتال الأمراء الظلمة، فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة». وقال: «خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلُّون عليهم (١) ويُصلُّون عليكم. وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا، من ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزِعنَّ يدًا من طاعته». ذكره [٢٥٦/ب] مسلم (٢).

وقال: «يُستعمَل عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلِم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلَّوا». ذكره مسلم (٣). وزاد أحمد (٤): «ما صلَّوا الخمسَ».

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: أرأيتَ إن كان علينا أمراءُ يمنعونا (٥) حقَّنا


(١) ك: «ويصلُّون عليكم وتصلون عليهم»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيح» كما أثبت من النسخ الأخرى.
(٢) برقم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(٣) برقم (١٨٥٤) من حديث أم سلمة.
(٤) برقم (٢٦٥٢٨) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا أبو يعلى (٦٩٨٠) وأبو عوانة في «مسنده» (٤/ ٤٢٦)، وإسناده صحيح.
(٥) في النسخ المطبوعة: «يمنعوننا»، وكذا «ويسألوننا». وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ الخطية.