للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم.

السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدها، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب، كما في «صحيح مسلم» (١) من حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل».

الثامن: أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس.

التاسع: أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق، وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل؛ فإن المقصود منه قد فات، فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات، وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا (٢): لا يقضى؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته، قال: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجعٌ صلّى من النهار اثنتي عشرة ركعة (٣)، ولم يذكر الوتر.

العاشر: أن المقصود [١٠٤/ب] من وتر الليل فِعْلُ ما تقدّمه من الأشفاع كلها وترًا، وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة. وكان الأقيس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها، وبالله التوفيق.

المثال الرابع والخمسون: ردّ السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز


(١) رقم (٧٥٣).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩١، ١٩٧).
(٣) رواه مسلم (٧٤٦) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.