للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قعر الأرض، ولا يعلم قعرَها إلا الذي خلقها». ذكره أحمد (١).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها وقُدِّمت إليه= أن تُطْعَم الأسارى. ذكره أبو داود (٢).

فصل

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ ظهرَ الرهن يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنَ الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة. ذكره البخاري (٣).

وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب (٤).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن الرَّهن لا يُغلَق من صاحبه الذي رهَنه. له غُنْمه، وعليه غُرْمه. حديث حسن (٥).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في رجلٍ أصيب في ثمار ابتاعها، فكثُر دينُه؛ فأمر أن يتصدَّق عليه، فلم يُوفِ ذلك دينَه، فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا


(١) برقم (٣٧٦٧، ٣٧٧٣)، والطبراني (١٠/ ٢١٦)، من حديث عبدالله بن مسعود. وفيه ابن لهيعة، فيه لين، وأيضًا أبو عبدالرحمن الحُبُلي لم يسمع من ابن مسعود. انظر: تعليق أحمد شاكر على «المسند» (٣٧٦٧)، و «الضعيفة» (٦٧٦٢).
(٢) برقم (٣٣٣٢) وقد تقدَّم.
(٣) برقم (٢٥١٢) وقد تقدَّم.
(٤) سبق الكلام على المسألة.
(٥) تقدَّم تخريجه.