للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقوال. والثاني تبطل الصلاة بها. وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدِّيًا لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة. وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية (١)، قال: لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان بالمبطل في الثاني.

ولكن ليس له أن يتبع رُخَصَ المذاهب، وأخذَ غرضه من أيِّ مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحقِّ بحسب الإمكان.

الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفِّها، أو يتخيَّر، أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع، أو يعدل إلى مفتٍ آخر، فينظر من يوافق من الأولين، فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن [٢٢١/أ] الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب (٢)، أرجحها السابع؛ فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين، كما تقدَّم. وبالله التوفيق.

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى، فأفتاه المفتي، فهل تصير فتواه موجبةً على المستفتي العملَ بها بحيث يكون عاصيًا إن لم يعمل بها أو لا يوجب عليه العمل؟

فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم (٣):

أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو.


(١) نقله عنه شيخ الإسلام. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣٩٨).
(٢) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٦٤ - ١٦٥) و «صفة الفتوى» (ص ٨٠ - ٨١).
(٣) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٦٦ - ١٦٧) و «صفة الفتوى» (ص ٨١ - ٨٢).