للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه إذا أبى دفعه. وقد استُدِلَّ به في مسألة الظفر، ولا دليل فيه، لظهور سبب الحق هاهنا، فلا يتهم الآخذ، كما تقدَّم في قصة هند مع أبي سفيان.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عوف بن مالك، فقال: الرجلُ أمُرُّ به، فلا يَقْريني ولا يضيِّفني، ثم يمُرُّ بي، أفأجزيه؟ قال: «لا، بل اِقْرِه». قال: ورآني ــ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ رثَّ الثياب، فقال: «هل لك من مال؟». قال: قلت: من كلِّ المال قد أعطاني الله: من الإبل والغنم. [٢٥٥/أ] قال: «فَلْيُرَ عليك». ذكره الترمذي (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن جائزة الضيف، فقال: «يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحِلُّ له أن يثوِيَ عنده حتى يُحْرِجَه». متفق عليه (٢).

فصل

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، وكأنه (٣) كره الاسم، وقال: «من وُلِد له مولود فأحبَّ أن ينسُكَ عنه فليفعل». ذكره أحمد (٤).


(١) برقم (٢٠٠٦) وقد تقدم.
(٢) البخاري (٦١٣٥) ومسلم (٤٨) من حديث أبي شريح الكعبي.
(٣) في النسخ المطبوعة: «وكان»، وعلَّق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في نشرته: «ولعله «وكأنه» كما فيما يليه». قلت: وهو الثابت في نسخنا الخطية.
(٤) برقم (٦٨٢٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٤٢١٢)، من طرق عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب موصولًا. ورواه أبو داود (٢٨٤٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٢) من طريق القعنبي عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب مرسلًا. انظر: «التمهيد» (٤/ ٣٠٤)، و «تهذيب السنن» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥)، و «الفتح» (٥/ ٥٩٢).