للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجابني بما مضمونه أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطر، وهذا كما لو رأى إنسانًا يأكل أو يشرب فقال: أفطرَ الآكل والشارب. فهذا فيه بيان السبب المقتضي للفطر، ولا تعرض فيه للمانع. وقد عُلِم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج، فكذلك الخطأ والجهل. والله أعلم (١).

فصل (٢)

ومما يُظَنّ (٣) أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة المفقود. فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أجَّلَ امرأته أربع سنين، وأمرها أن تتزوج. فقدِم المفقود بعد ذلك، فخيَّره عمُر بين امرأته وبين مهرها (٤).

فذهب الإمام أحمد إلى ذلك. وقال: ما أدري مَن ذهب إلى غير ذلك، إلى أيِّ شيء يذهب؟ (٥) وقال أبو داود في «مسائله» (٦): سمعت أحمد ــ وقيل له: في نفسك شيء من المفقود؟ ــ فقال: ما في نفسي [٢٦٥/ب] منه


(١) وانظر: «تهذيب السنن» (٢/ ٢٦ - ٣١).
(٢) انظر هذا الفصل في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢) باختلاف يسير.
(٣) ت، ع: «ظن». وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٣٢٢)، وسعيد بن منصور (١٧٥٥).

ويُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١٢٣١٧ - ١٢٣٢٤)، و «السنن» لسعيد بن منصور (١٧٥٢ - ١٧٥٤)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (١٦٩٨٥، ١٦٩٨٧ - ١٦٩٨٩)، و «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٢٤٠).
(٥) انظر نحوه في «المغني» (١١/ ٢٤٨).
(٦) انظر: نشرة طارق بن عوض الله (ص ٢٤٤).