للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قصدوا بها (١) طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا (٢) فيه على الأجر المفرد (٣)، وكان حظُّ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا، ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب. فاشتركوا هم والرافضة في ردّ (٤) المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفّروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويَدَعون أهل الأوثان، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى (٥) على الهدى، وبالله التوفيق.

[٦٦/أ] المثال الرابع عشر: ردُّ المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقُّف إجزاء الصلاة وصحتها عليها، كقوله: «لا تُجزِئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبه في (٦) ركوعه وسجوده» (٧)، وقوله لمن


(١) ع: «به».
(٢) ت: «فجعلوا».
(٣) ت: «المقرر».
(٤) ع: «وردوا».
(٥) ت: «وتقديم الهوى».
(٦) د، ت: «من».
(٧) رواه أبو داود (٨٥٥) والنسائي (١٠٢٧) والترمذي وصححه (٢٦٥) وابن ماجه (٨٧٠) وأحمد (١٧١٠٣)، وصححه ابن خزيمة (٥٩١) والدارقطني (١٣١٥) وابن حبان (١٨٩٣) والبيهقي (٢/ ٨٨) من حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -. وفي الباب عن علي بن شيبان، وأنس، وأبي هريرة، ورفاعة الزرقي. انظر: «تحفة الأحوذي» (٢/ ١٠٩).