للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الإمام أحمد (١) قال: «ثم الأقرب فالأقرب».

وعند أبي داود أن رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: من أبَرُّ؟ قال: «أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجبٌ، ورحِمٌ موصولة» (٢).

فصل في الحضانة (٣)

قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها خمس قضايا:

إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (٤). فتضمَّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن [٢٤٨/أ] تزوُّجها لا يُسقِط حضانتها إذا كانت جارية (٥).

القضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تُسلم الأم. فأجلسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأبَ هاهنا، وأجلس الأم


(١) في «مسنده» (٣٣/ ٢٣٠) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده.
(٢) رواه أبو داود (٥١٤٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٠)، والبيهقي (٤/ ١٧٩) من حديث كليب بن منفعة عن جدِّه. وأعلَّه أبو حاتم بالإرسال في «العلل» (٢١٢٤).
(٣) في المطبوع أثبت «فصل فتاوى في الحضانة وفي مستحقها» بين معقوفين.
(٤) رواه البخاري (٢٦٩٩) من حديث البراء بن عازب.
(٥) وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٣٣١).