للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن الله ورسوله بأنه (١) لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال (٢) من هو أعلم بالله ورسوله (٣) منه، وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين، ولو أنهم لزموا حدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارًا مجردًا عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها (٤) من باطلها لكان لهم عذرٌ مّا عند الله، ولكن هذا مبلغهم من العلم، وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله بحججه، وبالله التوفيق.

الوجه [٣٥/أ] الثاني والخمسون: قولكم: «منع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة، وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضًا» (٥)، جوابه من وجوه:

أحدها: أنهم لم يتبعوه تقليدًا له، بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أدّاه إليه اجتهاده، ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدًا لعمر.

الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم، فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد، وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث (٦)، وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة.


(١) ت: «أنه».
(٢) ت: «ولا قول» خطأ.
(٣) «بأنه ... ورسوله» ساقطة من ع.
(٤) ت، ع: «بصحتها».
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) كما رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٣٣٥) وأبو داود (٢١٩٧).