للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فردَّ بالمتشابه من قوله: «كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين» (١)، فكونه أحقَّ به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب، ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يُقاوِم هذا المحكمَ المبيّن (٢) غاية البيان.

المثال العشرون: ردُّ المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرَّاة (٣) بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يُقبل. فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله، وكلام (٤) رسوله، وما عداهما فمردودٌ [٧٩/ب] إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يُردُّ الأصلُ بالفرع؟ قال الإمام أحمد (٥): إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدِمه ثم تقيس، فعلى أي شيء تقيس؟


(١) رواه سعيد بن منصور (٢٢٩٣) عن الحسن مرسلاً، ورواه الدارقطني (٤٥٦٨) والبيهقي (١٠/ ٣١٩) عن حبان بن أبي جبلة مرسلًا، وأعلّه البيهقي (١٠/ ٣١٩) بالإرسال، والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣٥٩).
(٢) ع: «البين».
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) «كلام» ليست في ع.
(٥) انظر «العدة» لأبي يعلى (٤/ ١٣٣٦).