للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك سأله سُراقة بن جُعْشُم، فقال: يا رسول الله، أخبِرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير، أم بما يستأنف؟ فقال: «لا، بل بما جرت [٢٢٤/ب] به الأقلام، وثبتت به المقادير». قال: ففيم العمل إذن؟ قال: «اعملوا، فكلٌّ ميسَّر». قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشدَّ اجتهادًا في العمل مني الآن! (١).

فصل

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ (٢) ميتته» (٣).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن وضوئه (٤) من بئر بضاعة ــ وهي بئرٌ يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب ــ فقال: «الماء طهور لا ينجِّسه شيء» (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: «إذا (٦) كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيء» (٧).


(١) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٣٣٧). وأصله عند مسلم (٢٦٤٨).
(٢) في النسخ المطبوعة: «والحِل».
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) في النسخ المطبوعة: «الوضوء».
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) ك: «إن».
(٧) رواه أحمد (٤٨٠٣)، وأبو داود (٦٣، ٦٤، ٦٥)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧، ٥١٨) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. صححه الترمذي، والطبري في «مسند ابن عباس» (٢/ ٧٣٦)، وابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والخطابي في «معالم السنن» (١/ ٣٠)، والحاكم (١/ ١٣٢)، والنووي في «المجموع» (١/ ١١٥)، وابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٤٠٤)، والعيني في «نخب الأفكار» (١/ ١٢٠)، وجوّد إسناده ابن معين عند الدوري (١/ ٢١٧). وفصَّل الكلام فيه البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ١٤٦ - ١٧٨). وبعضهم أعلوه بالاضطراب والوقف والإرسال، ولكن الراجح صحة الحديث. وانظر: «البدر المنير» (١/ ٤٠٤ - ٤٢١).