للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرائن أقوى من قرائن حدِّ المرأة بلعان الرجل وسكوتها. فتأمله.

وللَّوث تأثير في الدماء والحدود والأموال. أما الدماء ففي القسامة. وأما الحدود ففي اللعان. وأما الأموال ففي قصة الوصية في السفر، فإن الله سبحانه حكم بأنه إن اطلع على أن الشاهدين والوصيين خانا (١) وغدرا أن يحلف اثنان من الورثة على استحقاقهما، ويُقضَى لهم. وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيره، فإن اللوث إذا أثَّر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس بالحدِّ، فلأن يَعمَل (٢) في المال بطريق الأولى والأحرى.

وقد حكم به نبيُّ الله سليمان بن داود في النسب، مع اعتراف [٢٥١/أ] المرأة أنه ليس بولدها، بل هو ولد الأخرى، فقال لها: «هو ابنك» (٣). ومن تراجم النسائي (٤) على قصته: «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعلُ، ليستبين به الحق». ثم ترجم عليه ترجمة أخرى، فقال: «الحكم بخلاف ما يعترف به المحكومُ عليه (٥)، إذا تبيَّن للحاكم أن الحقَّ غيرُ ما اعترف به». وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا. ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة، فقال: «نقضُ الحاكم ما حكم به مَن هو مثلُه أو أجلُّ منه».


(١) في النسخ المطبوعة: «ظلما».
(٢) زيد في النسخ المطبوعة بعده: «به»، إذ قرأ بعضهم: «يُعمَل» مبنيًّا للمجهول.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٠٩، ٤١٠) وقد سبقت الترجمتان الأوليان.
(٥) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة هنا، وفي «الطرق الحكمية» (١/ ٩) و «عُدَّة الصابرين» (ص ٥٢١). وفي «السنن»: «المحكوم له»، وكذا تقدَّم على الصواب في أول الكتاب.