للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكتب الجواب. وليس شيء من ذلك بلازم، والاعتماد على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع والعادة.

الفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه، فينبغي له أن يشاوره (١). ولا يستقلَّ بالجواب ذهابًا بنفسه، وارتفاعًا بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم. وهذا من الجهل، فقد أثنى سبحانه على المؤمنين بأنَّ أمرهم شورى بينهم، وقال لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩].

وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، حتى كان يشاور ابنَ عباس وهو إذ ذاك أحدَثُ القوم سنًّا. وكان يشاور عليًّا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم (٢)، ولا سيَّما إذا قصَد بذلك تمرينَ أصحابه، وتعليمهم، وشحذ أذهانهم.

قال البخاري في «صحيحه» (٣): «باب إلقاء العالمِ المسألةَ على أصحابه» (٤).


(١) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٣٨) و «صفة الفتوى» (ص ٥٨).
(٢) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (١٩٣)، والبيهقي في «المدخل» (٨٠٣)، وهو ثابت عنه في غير قصة، وتقدم البعض.
(٣) في كتاب العلم قبل الحديث (٦١).
(٤) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولفظ الباب في «الصحيح»: «باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» ولم ترد إشارة إلى اختلاف في اللفظ في النسخ المذكورة في الطبعة الأميرية (١/ ٢٢).