للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ساق (١) من «جامع (٢) ابن وَهْب»: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نَعِيمة (٣)، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال عليَّ ما لم أقُلْ فليتبوَّأْ مقعدَه من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رُشْدِه فقد خانَه، ومن أُفتي بفُتيا بغيرِ ثَبَتٍ فإنما إثمُها على من أفتاه».

وقد تقدّم هذا الحديث (٤) من رواية أبي داود (٥)، وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه إفتاءٌ بغير ثَبَت؛ فإن الثَّبَت الحجةُ التي يثبت (٦) بها الحكم باتفاق الناس، كما قال أبو عمر (٧): وقد احتجَّ جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليدَ بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدَّم، فأحسنُ ما رأيتُ من ذلك قول المزني (٨)، وأنا أورده.


(١) أي ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٩٩١)، وللحديث شواهد ومتابعات. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣١٠٠) و «سنن أبي داود» تحقيق شعيب الأرنؤوط (٥/ ٤٩٩)، وقارن بينهما.
(٢) ع: «من طريق جامع». ت: «ابن جامع». والمثبت من د. و «الجامع» لابن وهب أحد المصنّفات المشهورة، نقل عنه ابن عبد البر كثيرًا.
(٣) د: «نعمة». ويُضبط بالوجهين كما في «تقريب التهذيب».
(٤) (١/ ٧٩).
(٥) ت، د: «ابن داود» خطأ.
(٦) ع: «ثبت».
(٧) في «الجامع» (٢/ ٩٩٢ - ٩٩٣).
(٨) ت، د: «المبرل». ع: «المنزل» وكله تحريف.