للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامِّي، فيضيع مقصوده (١).

والحقُّ: التفصيل. فيكره حيث استلزم ذلك، ولا يكره ــ بل يستحَبُّ ــ إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان، وإزالة لبس. وقد فصَّل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذا، كقوله في الذي وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت مطاوعتَه (٢) فهي [له، وعليه لسيدتها مثلُها] (٣).

الفائدة التاسعة والخمسون، وهي مما ينبغي التفطن له: إن رأى المفتي خلال السطور بياضًا يحتمل أن يُلحَق به ما يُفسد الجواب فليحترز منه، فربما دخل من ذلك عليه مكروه. فإما أن يأمره (٤) بكتابة غير الورقة، وإما أن يخُطَّ على البياض أو يشغله بشيء، كما يحترز منه كُتَّابُ الوثائق والمكاتيب (٥).

وبالجملة، فليكن حذرًا فطنًا، ولا يُحسن ظنه بكلِّ أحد. وهذا الذي حمل بعضَ المفتين على أنه كان يقيِّد السؤال عنده في ورقة، ثم يجيب في ورقة السائل. ومنهم من كان [٢١٨/ب] يكتب السؤال في ورقة من عنده، ثم


(١) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٣٥) و «صفة الفتوى» (ص ٥٧).
(٢) كذا في النسخ. وقد سبق الحديث غير مرة بلفظ «طاوعته».
(٣) في موضع ما بين المعقوفين بياض في النسخ الثلاث. وقد أكمل الحديث في النسخ المطبوعة مع زيادة: «وهذا كثير في فتاويه - صلى الله عليه وسلم -» أخذًا مما سبق في الفائدة الثامنة عشرة فيما أظن.
(٤) ك: «يلزمه». وفي النسخ المطبوعة: «يأمر».
(٥) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٣٧) و «صفة الفتوى» (ص ٥٨).