للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٢٣] فخصَّ الإناث في اللفظ (١)، إذ كن سبب النزول، فنصَّ عليهن بخصوصهن. وهذا أصحُّ مِن فهم مَن قال من أهل الظاهر: المراد بالمحصنات: الفروج المحصَنات؛ فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ، ولا من قوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: ٢٥]، ولا من قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤]، ولا من قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٢٣]. بل هذا من عرف الشارع، حيث يعبِّر باللفظ الخاص عن المعنى العام. وهذا غير باب القياس.

وهذا تارةً يكون لكون اللفظ الخاص صار في العرف عامًّا [٢٢٢/أ] كقوله: «لا يملكون نقيرًا»، و {مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [فاطر: ١٣]، {وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: ٤٩] ونحوه، وتارةً لكونه قد عُلِم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمُ المعنى لكلِّ ما كان مماثلًا للمذكور، وأن التعيين في اللفظ لا يراد به التخصيص بل التمثيل، أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه بالذكر، أو لغير ذلك من الحكم.

فصل

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عَصبة (٢). فإن القرآن يدل عليه، كما أوجبته السنة الصحيحة؛ فإن الله سبحانه قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ


(١) في النسخ المطبوعة: «باللفظ».
(٢) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (٢/ ٣١٨ - ٣٣٢)