للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الإمام أحمد (١): «أما الميراث فله. وأما أنتِ فاحتجبي منه فإنه ليس لكِ بأخ».

فحكَم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملًا بموجب الفراش، وأمر سودة أن تحتجب منه عملًا بشبَهه بعتبة، وقال: «ليس لكِ بأخ» للشَّبَه (٢)، وجعله أخًا في [٢٤٧/أ] الميراث. فتضمنت فتواه - صلى الله عليه وسلم - أن الأمَة فراش، وأن الأحكام تتبعَّض في العين الواحدة عملًا بالاشتباه كما تتبعَّض في الرضاعة، وثبوتُها يثبت بها الحرمة والمَحْرَمية، دون الميراث والنفقة؛ وكما في ولد الزنا، هو ولدٌ في التحريم، وليس ولدًا في الميراث. ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر. فيتعيَّن الأخذ بهذا الحكم والفتوى (٣). وبالله التوفيق.

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها، أفنكحُلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا» مرتين أو ثلاثًا. متفق عليه (٤).


(١) في «المسند» (١٦١٢٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٣٨٢٠)، وأبو يعلى (٦٨١٣). وهو منقطع بين مجاهد والزبير، والصحيح أنه بينهما يوسف بن الزبير. وضعفه الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٢٨٠)، والنووي كما في «الفتح» (١٢/ ٣٧). وانظر تعليق محققي «المسند».
(٢) في النسخ المطبوعة: «للشبهة»، تصحيف.
(٣) قد سبق طرف من الكلام على الحديث، وقد أفاض القول عليه وعلى المسألة في «تهذيب السنن» (١/ ٥٦٥ - ٥٦٨) و «زاد المعاد» (٥/ ٣٦٧ - ٣٧٢). وانظر أيضًا «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٤٥) و «بدائع الفوائد» (٤/ ١٥٣٨) و «الطرق الحكمية» (٢/ ٥٨٨).
(٤) البخاري (٥٣٣٦) ومسلم (١٤٨٨) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.