للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال السادس عشر: ردُّ النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة (١) في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضًا (٢)، بالمتشابه من قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠]، وليس ذلك في الصلاة، وإنما هو بدلٌ عن قيام الليل، وبقوله للأعرابي (٣): «ثم اقرأْ ما تيسَّر معك من القرآن» (٤)، وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها، وأن يكون لم يُسِئْ في قراءتها، فأمره أن يقرأ معها ما تيسَّر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه؛ فلا يترك له المحكم الصريح.

المثال السابع عشر: ردُّ المحكم الصريح من توقُّف الخروج من الصلاة على التسليم، كما في قوله: «تحليلُها التسليم» (٥)، وقوله: «إنما يكفي أحدَكم أن يسلِّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» (٦). [٦٦/ب] فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك، فردَّ بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإذا قلتَ هذا فقد قضيتَ صلاتك» (٧)، وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام (٨).


(١) «الصحيحة» ليست في ع.
(٢) رواه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٣) «للأعرابي» ليست في د.
(٤) ضمن حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي سبق تخريجه قريبًا.
(٥) جزء من حديث علي الذي سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٦) رواه مسلم (٤٣١) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنهما -.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) ت: «للسلام».